مجلس النواب المصري يوافق مبدئياً على قانون رعاية حقوق المسنين

مجلس النواب المصري يوافق مبدئياً على قانون رعاية حقوق المسنين

وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد.

ويعرف مشروع القانون المسن بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون، أما المسن الأولى بالرعاية فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وبموجب مشروع القانون، يحصل المسن الأولى بالرعاية على بطاقة المسن وهو مسند يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على "يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة السادسة على أن "تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المئة من قيمة المعاش أو المساعدة بحسب الأحوال بما لا يجاوز مئة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".

وتحظر المادة 11 من مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتعفي المادة 12 من مشروع القانون المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مُكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

وبموجب المادة 13 تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل.

ويلزم مشروع القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات، للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وتضمن الباب السابع بعض الإعفاءات الممنوحة للمسنين ومنها نص المادة 27 التي تضمنت إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص الباب التاسع على العقوبات ومنه المادة 44 التي نصت على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 45 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

ونصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية